السيد محمد صادق الروحاني

234

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

ويجوزمع عدم الأرض على الثلج والقير وغيرهما ومع الحر على الثوب وان فقد فعلى اليد

--> ( 1 ) كصاحب الجواهر ج 8 ص 438 . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 308 ح 103 / الوسائل ج 5 ص 351 أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 6767 7 . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 303 ح 96 / الوسائل ج 5 ص 351 أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 6765 5 .