السيد محمد صادق الروحاني
134
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) الظاهر أن أول من ذكر هذا الحديث بهذا اللفظ صاحب الجواهر الجواهر ج 7 ص 429 ، ويشبهه تعبير الشيخ في مصباح المتهجد ص 4 : ولا يسقط عن هؤلاء الصلاة بحال ، وهو مستفاد بحسب الظاهر مما رواه زرارة - في الحائض - مضمرا : أنها لا تدع الصلاة على حال ، لاحظ الكافي ج 3 ص 99 ح 4 ، وعن أبي عبد اللهع في الوسائل ج 2 ص 373 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 2394 5 .