السيد محمد صادق الروحاني

119

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

ويجوز في الحرب

--> ( 1 ) كالشهيد في الذكرى ص 145 / وظاهر السيد العاملي في المدارك ج 3 ص 174 / وصريح المحقق في المعتبر ج 2 ص 88 . ( 2 ) مثل رواية إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللهع ، قال : لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب ، الكافي ج 6 ص 453 ح 4 / الوسائل ج 4 ص 371 ، أبواب لباس المصلي ب 12 ح 5423 1 .