السيد محمد صادق الروحاني
430
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) قد مر ان الأوجه هو الرجوع إلى المرجحات في العامين من وجه مطلقا وفي المقام حيث إنه ليس شئ من المرجحات مع أحد الطرفين فيحكم بالتخيير - منه حفظه المولى - . ( 2 ) الوسائل ج 8 ص 441 باب 3 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح 11113 / الكافي ج 3 ص 459 ح 6 .