السيد محمد صادق الروحاني

256

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) الخلاف ج 1 ص 70 بل ادعى الاجماع على ذلك بقوله : لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة وغيرهم . . . وعليه اجماع الفرقة وطريقة الاحتياط تقتضي تنجيسها . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 219 ح 70 / الوسائل ج 3 ص 519 ح 4343 ، وفيه : سألت جعفر بن محمد * عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل ، قال : لا بأس وان يغسل أحب إلي . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 361 ح 27 / الوسائل ج 3 ص 521 ح 4348 . ( 4 ) الآية 27 من سورة التوبة ، قوله تعالى : إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 264 ح 5 / الوسائل ج 3 ص 517 ح 4337 ، وفيه : فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذين يطبخون ، ولا في آنيتهم الذين يشربون فيها الخمر .