السيد محمد صادق الروحاني

216

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) تحرير الأحكام ط . ق ج 1 ص 25 . ( 2 ) ذكرى الشيعة ج 1 ص 131 ط . ج قوله : الحادي عشر : يطهر الكافر باسلامه إجماعا ، ولو كان عن ردة فطرية على الأشبه . ( 3 ) كما قد يظهر من المهذب للقاضي ابن البراج ج 1 ص 52 حيث حكم بنجاسة من ماسه جسم محكوم عليه بالكفر ، ثم تعرض لجسد الكافر ، فقد يكون مقصوده المرتد وقد يكون غيره كالناصبي ، وبالتالي إذا ثبت حكم نجاسته لذلك فيكون الاسلام مطهرا له بلا شك . ( 4 ) شرح اللمعة ج 1 ص 315 ، قوله : والاسلام مطهر لبدن المسلم من نجاسة الكفر وما يتصل به من شعر ونحوه لا لغيره كثيابه . ولم يتعرض للمرتد هنا صريحا . ( 5 ) حيث اعتبر ان المرتد من حيث النجاسة حكمه حكم الكافر ، راجع رياض المسائل ج 2 ص 357 الكافر ومن بحكمه . ( 6 ) غنائم الأيام ج 1 ص 495 قوله : الثاني عشر من جملة المطهرات الاسلام . . . إلى أن قال : واما عن ردة فطرية ففيه اشكال ، والأظهر الطهارة للزوم التكليف بما لا يطاق لولاه . ( 7 ) نسبه إلى المشهور المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ج 1 ق 2 ص 638 .