السيد محمد صادق الروحاني

148

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) ذخيرة المعاد ج 1 ص 161 / مصباح الفقيه ج 1 ق 2 ص 612 / العروة الوثقى ط . ق ج 1 ص 81 . ( 2 ) المعتبر ج 1 ص 435 . ( 3 ) المبسوط ج 1 ص 17 إلا أنه قال : ثم غسله بمثلي ما عليه من الماء فصاعدا ، فهي تدل على المرتين . ( 4 ) نسبه إليه في رياض المسائل ط . ج ج 2 ص 388 / ولم يظهر منه في المنتهى اعتبار المرة راجع ج 1 ص 146 ط . ج . ( 5 ) نسبه إليه في رياض المسائل ط . ج ج 2 ص 388 / وهو ظاهر البيان ص 40 بقوله : ولا يجب التعدد إلا في اناء الولوغ من الكلب فيجب مرتين بعد تعفيره . ( 6 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 164 . ( 7 ) نقل القول عنه في الحدائق ج 5 ص 357 انه حكاه عن العلامة بالاكتفاء بالمرة ان كان جافا وأنه يظهر من فحوى كلامه في جملة من كتبه الاكتفاء بها [ للمرة ] مطلقا حيث قال : ان الواجب هو الغسل المزيل للعين . . . إلى أن قال : ومسمى الغسل يصدق بالمرة .