السيد محمد صادق الروحاني
129
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) الوسائل ج 2 ص 346 باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة إذا طهرت لا سيما ح رقم 2333 . وص 394 باب حكم النفساء في الصوم والصلاة والمحرمات والمكروهات ابتداءً من ح 2446 . ( 2 ) الوسائل ج 2 ص 395 باب تحريم وطئ النفساء قبل الانقطاع وجوازه بعده على كراهة قبل الغسل ابتداءً من ح 2448 . ( 3 ) كما في رواية دائم الاسلام ج 2 ص 260 ح 988 قولهما : كل طلاق خالف الطلاق الذي امر الله به فليس بطلاق فإن طلقها وهي حائض أو في دم النفاس . . الخ .