السيد محمد صادق الروحاني

114

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

ولا حد لأقله

--> ( 1 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 50 ، قوله : أن النفساء كالحائض في جميع الأحكام ، واستثنى من ذلك أمور : الأول : الأقل ، إجماعا . . الخ . ( 2 ) كتاب الطهارة للشيخ الأعظم ج 1 ص 265 ط . ق . ( 3 ) الخلاف ج 1 ص 245 مسالة 214 . ( 4 ) غنية النزوع ص 40 . ( 5 ) المعتبر ج 1 ص 252 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 326 ، مسالة 101 ط . ج . ( 7 ) ذكرى الشيعة ج 1 ص 264 ط . ج ، قوله : السابعة : يفترق الحيض والنفاس في الأقل قطعا . ( 8 ) جواهر الكلام ج 3 ص 368 . ( 9 ) المصدر السابق .