السيد محمد صادق الروحاني

9

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) التهذيب ج 1 ص 368 ح 14 / الوسائل ج 2 ص 197 ح 1914 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 3 ص 19 ، المسألة الثالثة . ( 3 ) جواهر الكلام ج 3 ص 3 . ( 4 ) المعتبر ج 1 ص 177 / الذكرى ص 27 . ( 5 ) حكاه عنهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 3 ص 4 / وحكاه أيضا النووي في المجموع ج 2 ص 139 ، قوله : أما احكام الفصل ففيه مسائل : إحداها : اجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني ، ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام أو استمناء . . خرج بشهوة أو غيرها وسواء تلذذ بخروجه أم لا . . وسواء خرج في النوم أو اليقضة . . - إلى أن قال - : وقال أبو حنيفة ومالك واحمد لا يجب إلا إذا خرج بشهوة ودفق . ( 6 ) بداية المجتهد ، الباب الثاني : في معرفة نواقض هذه الطهارة ج 1 ص 66 . ( 7 ) المقنعة ، باب الطهارة من الاحداث ص 38 ، وباب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ص 51 . ( 8 ) المبسوط ج 1 في ذكر غسل الجنابة واحكامها ص 27 .