السيد محمد صادق الروحاني

77

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) كتاب الطهارة ج 2 ص 467 ، المسألة الثالثة ، قوله : وإن شك في فعل شئ من أفعال الوضوء ، بل مطلق الطهارة الشاملة للغسل على ما صرح به العلامة وأكثر من تأخر عنه . . . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 101 ح 111 / الوسائل ج 1 ص 469 ح 1244 .