السيد محمد صادق الروحاني
71
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) المبسوط ج 1 ص 29 ، وهو الظاهر من قوله : إن كان على بدنه نجاسة أزالها ، ثم اغتسل فإن خالف واغتسل أولا فقد ارتفع حدث الجنابة ، وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالغسل ، وإن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها .