السيد محمد صادق الروحاني
68
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) وهو ظاهر الكافي لأبي الصلاح الحلبي ص 133 ، من خلال ترتيبه لكيفية الغسل بقوله : ثم غسل الرأس في الجنابة إلى أصل العنق ثم الجانب الأيمن من العنق إلى تحت القدم ، ثم الجانب الأيسر كذلك ، ويختم بغسل الرجلين . ( 2 ) غنية النزوع ص 61 ، الفصل الخامس : في غسل الجنابة ، فإن ترتيبه الغسل ظاهر في ذلك . ( 3 ) إشارة السبق ص 72 . ( 4 ) السرائر غسل الجنابة كيفيتها وسننها وآدابها ج 1 ص 118 - 119 ، إلا أن اعتبار البدأة بالأعلى فالأعلى غير واضح من كلامه والعطف على الوضوء ظاهر في خصوص الترتيب بين الاعظاء لا في كيفية غسل العضو . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 148 ح 113 وص 370 ح 24 / الوسائل ج 2 ص 230 ح 2017 .