السيد محمد صادق الروحاني
49
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 44 ح 88 / الوسائل ج 1 ص 476 ح 1264 وح 1265 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 137 . ( 3 ) المعتبر ج 1 ص 194 ، قوله : ولا تنفض المرأة شعرها إذا بلَّ الماء أصوله ، وهو مذهب الأصحاب . ( 4 ) ذكرى الشيعة ج 2 ص 237 . ( 5 ) المقنعة ص 54 ، استظهر غير واحد ان عبارة المقنعة لا تدل على وجوب غسل الشعر ، وهو ليس ببعيد وذلك لما يظهر من التعليل بايصال الماء إلى الأصول بقوله قبل ذلك : تبدأ بغسل رأسها حتى توصل الماء إلى أصول شعرها وان كان مشدودا حلته .