السيد محمد صادق الروحاني
380
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) التهذيب ج 1 ص 167 ح 51 / الوسائل ج 2 ص 326 ب 27 من أبواب الحيض ح 2266 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 166 ح 50 / الوسائل ج 2 ص 326 ب 27 من أبواب الحيض ح 2265 . ( 3 ) الإستبصار ج 1 ص 136 ح 6 / الوسائل ج 2 ب 27 من أبواب الحيض ح 2264 . لقوله : بعد الغسل أحب إلي . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 95 . لكنه أجاز للشبق إتيانها قبل الغسل . بعد غسل فرجها . ( 5 ) الهداية ص 264 . واستثنى حالة كون الرجل مستعجلًا فجوزه بعد غسل الموضع . ( 6 ) المقنع ص 322 . لكنه أجاز للشبق إتيانها قبل الغسل بعد غسل فرجها . ( 7 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 350 . ( 8 ) الكافي ج 5 ص 539 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 324 ب 27 من أبواب الحيض ح 2260 .