السيد محمد صادق الروحاني

331

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) حكاه عن المفاتيح السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 3 ص 188 . ولم يحضرنا الكتاب إلا أنه في حاشية مفتاح الكرامة خرجه : مفاتيح الشرائع ، الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 15 . ( 2 ) لم نعثر على كتاب الاقتصار ، ولكن في كتاب الإقتصاد للشيخ الطوسي قال : في المبتدئة أنها تترك العبادة سبعا ، إلا أنه لا يستفاد منه خصوص السبعة لأنه قال : مثل الأول - أي مثل فاقدة التمييز - وقد حكم فيها بالتخيير بين السبعة كل شهر أو الثلاثة من شهر والعشرة من الآخر . وليعلم أن الشيخ الأنصاري نسبه للاقتصاد . وهو إختيار المحقق بدوا في المعتبر ج 1 ص 209 وإن رجع إلى الثلاثة كما سيأتي . ( 3 ) حكاه عن التلخيص السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 3 ص 193 الثامن عشر وفي الهامش خرجه : التلخيص ج 1 ص 81 مع اختلاف بين الناسية والمظطربة والمبتدئة عما حكي عنه . ( 4 ) المحكي عن شرح المفاتيح في خصوص المضطربة غير هذا فقد قال في مفتاح الكرامة ج 3 ص 189 : وفي " شرح المفاتيح " أن تخيرها بين السبع في كل شهر والثلاثة في شهر والعشرة في آخر هو المشهور / ولكن في ص 193 من مفتاح الكرامة أيضا نقل عن شرح المفاتيح ان المظطربة والمبتدئة تتحيض بسبعة من كل شهر الثامن عشر . ( 5 ) الرياض ج 1 ط . ج - ، ص 361 . ( 6 ) نسبه إلى بعض الأصحاب صاحب السرائر ج 1 ص 147 من دون تصريح باسمه .