السيد محمد صادق الروحاني

307

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) التذكرة ج 1 ص 294 . ( 2 ) لم نجد في المعتبر تصريحاً بالإجماع في مبحث شرائط التمييز ، ولكن لعل نسبة الإجماع إليه ملفقة من موضعين من كلامه ه + : الأول : ص 201 حيث ادعى الإجماع على أن أقل الطهر ثلاثة أيام . الثاني : ص 205 حيث اعتبر من شرائط بالتمييز أن لا يقصر ما شابه دم الحيض عن أقل الحيض أي عن ثلاثة أيام .