السيد محمد صادق الروحاني
299
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) اختاره المحقق في الشرائع ، ونسبه الشهيد الثاني للمشهور . راجع مسالك الأفهام ج 1 ص 70 . ( 2 ) النهاية ص 24 ، لكن الظاهر الإرجاع إلى التمييز لغير ذات العادة وأما هي فأرجعها إلى عادتها . ( 3 ) الظاهر أن المراد مصباح السيد لا مصباح الشيخ ، كما نقله عنه صاحب المستند ج 2 ص 446 . ( 4 ) المبسوط ج 1 ص 48 . ( 5 ) الخلاف ج 1 ص 241 المسألة 210 . ( 6 ) الوسيلة لابن حمزة الطوسي ص 60 . وهو مختص بغير المبتدأة . ( 7 ) جامع المقاصد ج 1 ص 294 تحدث عن ذات العادة العددية فقط ، والوقتية فقط ورجح فيهما الرجوع إلى العادة . وفي الصفحة 300 ذكر ذات العادة الوقتية والعددية ونقل قولين للشيخ ، الرجوع إلى التمييز والرجوع إلى العادة ولم يرجح أحدهما ، كما لم يقل بالتفصيل المذكور .