السيد محمد صادق الروحاني

292

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) ذهب الحلي في المختصر النافع ص 10 وفي المعتبر للقول بالإستظهار يوماً أو يومين ولم نجد نسبته إلى الأشهر . ( 2 ) ليس في المختلف والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام والتحرير إلا إختيارالتخيير بين اليوم واليومين من دون إشارة إلى أنه الأشهر . راجع الأَجزاء الأُولى لها ص 361 وص 317 و 277 وص 132 وص 105 من هذه الكتب . ( 3 ) ليس في المدارك إلا ما اختاره من التخيير بين اليوم واليومين والثلاثة ج 1 ص 335 . ( 4 ) كصاحب الحدائق الناضرة ج 3 ص 223 . ونقله عن صاحب المدارك ، وهو في المدارك ج 1 ص 335 . ( 5 ) كما قد يظهر من كتابه أحكام النساء ص 19 ( 6 ) في الروض ما حاصله أن كل دم ينقطع على العشرة فما دون فهو حيض ص 65 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 149 .