السيد محمد صادق الروحاني
241
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) الخلاف ج 1 ص 236 المسألة 206 . ( 2 ) يفهم من كلامه في النهاية ص 25 أن فصل الشهر معتبر في العادة ، حيث قال : وتستقر عادة المراة بأن يتوالى عليها شهران ترى في كل واحد منهما الدم أياماً سواء ، لا زيادة فيها ولا نقصان . ( 3 ) الذكرى للشهيد الأول ص 28 . ( 4 ) جامع المقاصد ج 1 ص 293 . ( 5 ) جامع المقاصد ج 1 ص 292 . ( 6 ) جواهر الكلام ج 3 ص 173 .