السيد محمد صادق الروحاني
23
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 226 ، المسألة 67 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 50 ونسبه أيضا إلى السيد المرتضى بقوله : وحاصله هنا أن المرتضى رض ادعى أن كل من قال بوجوب الغسل بالوطئ في دبر المرأة قال بوجوبه في دبر الغلام ، ومن نفاه في الأول نفاه في الثاني . ( 3 ) المعتبر ج 1 ص 181 ، قوله : وفي الوطي في دبر الغلام موقبا تردد : أشبهه أنه لا يجب ما لم ينزل . ( 4 ) ادعى الاجماع المركب في هذا الامر العلامة في المختلف ج 1 ص 329 ، بقوله : الثالث : الإجماع المركب فإن كل قائل بوجوبه في دبر المرأة قائل بوجوبه في دبر الغلام .