السيد محمد صادق الروحاني

157

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

وهو في الأغلب دم أسود غليظ يخرج بحرقة وحرارة

--> ( 1 ) اسم المعنى : هو ما يطلق على المعاني غير الملموسة كالقتل والضرب والقيام والقعود ومنه السيل ، ويقابله اسم العين وهو ما يطلق على الأعيان الخارجية كالشجر والحجر والحيوان ، كما في شرح اللمعة ج 8 ص 11 الحاشية كتاب الميراث . ( 2 ) كتاب العين ج 2 ص 267 مادة حيض حين اعتبر : ان المحيض يكون اسما ومصدراً ( 3 ) المختصر النافع ص 9 ، قوله : وهو في الأغلب دم أسود أو أحمر غليظ حار له دفع . والظاهر أن هذا التعريف مأخوذ من رواية حفص بن البختري وغيرها . ( 4 ) المعتبر ج 1 ص 197 . ( 5 ) كما في تذكرة الفقهاء ج 1 ص 26 ط . ق الفصل الثاني : في الحيض / وكشف الرموز للفاضل الآبي ج 1 ص 74 . وغيرهما . ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 91 باب غسل الحيض والنفاس / وهو اختياره المفيد في المقنعة ص 54 حيث قال : الحائض وهي التي ترى الدم الغليظ الأحمر الخارج منها بحرارة . ( 7 ) كما في المراسم العلوية لسلار بن عبد العزيز ص 42 / وقواعد الاحكام للعلامة ج 1 ص 212 / وايضاح الفوائد لفخر المحققين ج 1 ص 50 / والمحقق الثاني في جامع المقاصد ج 1 ص 282 ، وغيرهم . ( 8 ) جواهر الكلام ج 3 ص 137 .