السيد محمد صادق الروحاني

139

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 64 ح 12 / الوسائل ج 12 ص 328 ح 16427 . ( 2 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 94 مسألة 217 وقد استشكل وتوقف . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 179 ، وظاهره اجتزاء غسل الجنابة فقط عن غيره ، فقد قال : ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها لو جامعه دون العكس . ( 4 ) لم نعثر عليه فيه . ( 5 ) جامع المقاصد ج 1 ص 86 ، قوله : فإذا اغتسل غسل الجنابة كفى عن ذلك الغير وارتفع الحدث ، دون العكس . . . الخ . ( 6 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 147 ، إلى أن قال : وحينئذ فالأقرب رفع حدث الجنابة لوجود المساوي في الرفع .