السيد محمد صادق الروحاني

98

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

أو كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا بشبر مستوى الخلقة

--> ( 1 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 183 قوله - بعد أن ذكر قول ابن الجنيد بأن تكسيره بالذراع نحو مائة شبر - : وهو قول غريب لان اعتبار الأرطال يقارب قول القميين ويكون مجموع أشباره تكسيرا عندهم سبعة وعشرين شبرا . ( 2 ) شرح اللمعة ج 1 ص 257 قوله : وفي الاكتفاء بسبعة وعشرين قول قوي . ( 3 ) مجمع الفائدة ج 1 ص 261 قال : لا بدَّ من سبعة وعشرين شبرا في حد الكر . ( 4 ) لم نعثر في المعتبر على هذا القول صريحا ، لكن المحقق اعتبر ان الاعتماد على رواية إسماعيل بن جابر امر حسن وهي : قلت الماء الذي لا ينجسه شيء : قال : ذراعان ، عمقه في ذراع ، وشبر سعته راجع المعتبر ج 1 ص 46 . ( 5 ) بعد أن ذكر في المدارك الأقوال أشار إلى كلام المحقق في المعتبر وقال : ويظهر من المصنف رحمه الله في المعتبر الميل إلى العمل بهذه الرواية وهو متجه . مدارك الأحكام ج 1 ص 51 .