السيد محمد صادق الروحاني
75
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) الوسائل الجزء 1 ص 145 ح 359 . من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 8 . ( 2 ) الوسائل الجزء 1 ص 144 ح 357 . الكافي ج 3 ص 12 . ( 3 ) الجواهر ج 6 ص 321 قوله : ماء المطر له حكم الجاري حال تقاطره قبل ملاقاته جسما من الأجسام ، وبعده أيضا لكن بشرط عدم انقطاع التقاطر من السماء وعدم صيرورته في مكان يصدق عليه اسم الانقطاع عن المطر عرفا ، كما لو وضع في خابية وترك في بيت مثلا ، بل كان متعرضا ومتهيئا لوقوع التقاطر عليه ، فإن الظاهر جريان حكم الجاري عليه بنفسه كما كان حال تقاطره قبل استقراره ، لا لاتصاله بالجاري ، أي القطرات الواقعة ، وإلا فهو في حكم المنقطع كما صرح به الطباطبائي في مصابيحه .