السيد محمد صادق الروحاني

39

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

كتاب الطهارة وفيه أبواب : الباب الأول : في المياه : الماء على ضربين : مطلق ومضاف ، فالمطلق ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه ولا يمكن سلبه عنه

--> ( 1 ) اصطلاح الفقهاء في مقابل المعنى اللغوي للكلمة . حيث يقال في التعريف اللغوي للكلمة الطهارة لغة النظافة كما في نهاية الاحكام : ج 1 ص 19 . للعلامة / والمحقق البحراني في الحدائق الناضرة : ج 2 ص 194 / وقيل النظافة والنزاهة عن الأدناس كما في المهذب البارع ج 1 ص 75 لابن فهد الحلي / وقال ابن نجيم المصري الحنفي في البحر الرائق ج 1 ص 21 الطهارة لغة وشرعا هي النظافة .