السيد محمد صادق الروحاني
124
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
لم ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير أحد أوصافه ، فان غيرته نجس ويطهر بإلقاء كر دفعة عليه حتى يزول تغيره
--> ( 1 ) ذكر المحقق الكركي أن الأصح أن الامتزاج غير شرط للأصل جامع المقاصد ج 1 ص 135 . والسيد اليزدي قال به على الأقوى العروة الوثقى ج 1 ص 72 . والسيد الحكيم نسبه إلى الأكثر مستمسك العروة الوثقى ج 1 ص 125 . ( 2 ) لم يصرح بلزوم الامتزاج ولكنه قد يظهر ذلك من كلامه في الشرائع ج 1 ص 9 - 10 كتاب الطهارة في المياه قوله : ويطهر بإلقاء كر عليه فكر ، حتى يزول التغير . ولا يطهر ، بزواله من نفسه ، ولا بتصفيق الرياح ، ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغير . ( 3 ) لم يصرح بلزوم الامتزاج ولكنه قد يظهر ذلك من كلامه في غير موضع راجع منتهى المطلب ج 1 ص 64 / نهاية الاحكام ج 1 ص 258 . ( 4 ) الدروس ج 1 ص 120 قوله : وكذا بالكثير مع الامتزاج / الذكرى ص 9 قال : ويشترط المكث فيتحقق الامتزاج .