الفاضل القطيفي

40

موسوعة الفاضل القطيفي

عن الزوال فيعجّل من أوّل النهار ؟ قال : « نعم ، إذا علم أنّه يشتغل [ فيعجّلها ] « 1 » في صدر النهار كلّها » « 2 » . أقول : ما استدلّ به يدلّ على التقديم فحسب لا على الرواية التي زعم أنّها رخصة ، ولعلّ إيراده ذلك للدلالة على أنّ عدم مراعاة الوقت مشروط بالعذر . وربّما احتمل بعض أصحابنا « 3 » كون النافلة غير مشروطة بالوقت لهذه الأحاديث ، والوقت يكون من فضلها . وليس بمشهور . * قوله : ( في يوم الجمعة خاصّة ) « 4 » . أقول : أراد مع الاختيار ، وإلّا فقد سمعت الجواز مع العذر في غير يوم الجمعة . * قوله : ( فإن ذهبت ولم يكملها اشتغل بالعشاء ) . أقول : المراد عدم المزاحمة ، ولو علم إدراك ركعة من ركعتين منها لا [ يقطع ] « 5 » ما هو فيه لو ذهب الوقت مع اشتغاله غير عالم بخروج الوقت قبل الإتمام ، وحينئذ يتمّ ما هو فيه ، فإن كان الركعتين الأوليين ترك الأخريين ، وإن كان الأخريين كملت نافلة .

--> ( 1 ) من المصدر ، وفي النسخ الأربع : « عملها » . ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 268 / 1067 ، الاستبصار 1 : 278 / 1011 ، وسائل الشيعة 4 : 231 - 232 ، أبواب المواقيت ، ب 32 ، ح 1 ، باختلاف يسير فيها . ( 3 ) ذكرى الشيعة 2 : 361 . ( 4 ) في إرشاد الأذهان : ويجوز تقديم النافلتين على الزوال في يوم الجمعة خاصّة ، ويزيد فيه أربع ركعات . ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة ، فإن ذهبت الحمرة ولم يكملها اشتغل بالعشاء . والوتيرة بعد العشاء ، وتمتد بامتدادها . ووقت صلاة الليل بعد انتصافه ، وكلّما قرب من الفجر كان أفضل ، فإن طلع وقد صلّى أربعا أكملها ، وإلّا صلّى ركعتي الفجر . ووقتهما بعد الفجر الأول إلى أن تطلع الحمرة المشرقية ، فإن طلعت ولم يصلّهما بدأ بالفريضة ، ويجوز تقديمهما على الفجر . ( 5 ) في النسخ الأربع : ( قطع ) .