الفاضل القطيفي

30

موسوعة الفاضل القطيفي

وفي ( الخلاف ) : آخره غيبوبة الشفق « 1 » ، وأطلق ، وهو مختار المرتضى في ( الناصريّة ) « 2 » ، وابن البرّاج « 3 » وسلّار « 4 » وأبو الصلاح « 5 » . وابن بابويه « 6 » في ظاهره كالمفيد . واحتجّوا بقوله تعالى : إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ « 7 » ، وغسقه اجتماع الظلمة ، وبتظافر الروايات بذلك ، كرواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن وقت المغرب ، قال : « من غروب الشمس إلى سقوط الشفق » « 8 » . والجواب : أنّ غسق الليل نصفه ؛ لصحيحة عبيد بن زرارة وقد تقدّمت ، ولصحيحة بكر بن محمّد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « أوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل » « 9 » . وتحمل الأحاديث على وقت الفضيلة . ويؤيّده ما رواه داود الصرمي ، قال : كنت عند أبي الحسن الثالث عليه السّلام يوما فجلس يحدّث حتّى غابت الشمس ، ثمّ دعا بشمع وهو جالس يتحدّث ، فلمّا خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلّي المغرب ، ثمّ دعا بالماء فتوضأ وصلّى « 10 » . وقال المحقّق : ( ولا يحمل على الضرورة ؛ إذ ليس هناك أمارة الاضطرار ) « 11 » .

--> ( 1 ) الخلاف 1 : 261 / مسألة 6 . ( 2 ) الناصريات : 193 / المسألة 73 . ( 3 ) المهذّب 1 : 69 . ( 4 ) المراسم : 62 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 137 . ( 6 ) الفقيه 1 : 141 / ذيل الحديث : 656 . ( 7 ) الإسراء : 78 . ( 8 ) تهذيب الأحكام 2 : 258 / 1029 ، الاستبصار 1 : 263 - 264 / 950 ، وسائل الشيعة 4 : 182 - 183 ، أبواب المواقيت ، ب 16 ، ح 29 ، وفيها : « ما بين » ، بدل : « من » . ( 9 ) الفقيه 1 : 141 / 657 ، تهذيب الأحكام 2 : 30 / 88 ، باختلاف يسير فيهما ، الاستبصار 1 : 264 / 953 ، وسائل الشيعة 4 : 185 ، أبواب المواقيت ، ب 17 ، ح 6 . ( 10 ) تهذيب الأحكام 2 : 30 / 90 ، الاستبصار 1 : 264 / 955 ، وسائل الشيعة 4 : 196 ، أبواب المواقيت ، ب 19 ، ح 10 . ( 11 ) المعتبر 2 : 41 .