الفاضل القطيفي

26

موسوعة الفاضل القطيفي

باب القراءة « 1 » . وظاهر العلّامة في ( التذكرة ) الأوّل « 2 » ، وفي ( النهاية ) احتمل الأمرين ولم يرجّح شيئا « 3 » . الرابع : التقدير بالأربع في الاختصاص للحاضر ، فالمسافر ركعتان في الأوّل وركعتان في الآخر . ويكفي ركعة في الآخر كما مرّ ، وثلاث في إدراك الصلاتين ، كما يكفي خمس في إدراك الحاضرتين ، وكذا في العشاءين حضرا . وتخريج الأربع ضعيف ؛ لأنّ الوقت حينئذ يختصّ بالعشاء ولا بدّ من أربع في السفر . [ الفائدة ] الثامنة : للمغرب وقتان كسائر الصلوات ؛ لعموم صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام : « لكلّ صلاة وقتان » « 4 » . ويتأكّد فعلها أوّل الوقت ؛ لصحيحة زيد الشحّام ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن وقت المغرب ، فقال : « إنّ جبرئيل أتى النبيّ صلّى اللّه عليه واله لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب ، فإنّ وقتها واحد ووقتها وجوبها » « 5 » . قال القاضي : ( ومن أصحابنا من ذهب إلى أنّه لا وقت لها إلّا واحد ، وهو غروب القرص في أفق السماء ) « 6 » . قلت : المستند ما ذكر ، والمعتمد حملها على المبالغة في فضيلة التعجيل . ويدخل وقتها بغروب الشمس ، والمشهور أنّه يعلم بتجاوز الحمرة المشرقيّة قمّة « 7 » الرأس إلى جانب المغرب ؛ لصحيحة بريد بن معاوية عن الباقر عليه السّلام ، قال : « إذا غابت الحمرة من هذا الجانب - يعني : من المشرق - فقد غابت الشمس من شرق الأرض

--> ( 1 ) المعتبر 1 : 171 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 332 . ( 3 ) نهاية الأحكام 1 : 315 . ( 4 ) الكافي 3 : 274 / 3 ، تهذيب الأحكام 2 : 39 - 40 / 124 ، الاستبصار 1 : 244 / 870 ، وسائل الشيعة 4 : 122 ، أبواب المواقيت ، ب 3 ، ح 13 . ( 5 ) الكافي 3 : 280 / 8 ، تهذيب الأحكام 2 : 260 / 1036 ، الاستبصار 1 : 245 / 873 ، وسائل الشيعة 4 : 187 ، أبواب المواقيت ، ب 18 ، ح 1 . ( 6 ) المهذّب 1 : 69 ، باختلاف يسير . ( 7 ) في « ب » : ( قبة ) .