الفاضل القطيفي
66
موسوعة الفاضل القطيفي
وقول الرضا عليه السّلام : « واجب على كلّ ذكر وأنثى من عبد أو حرّ » . روي عنه بطريقين « 1 » . والأقوى الاستحباب ، وتحمل الروايات على تأكّده ؛ لقول الصادق عليه السّلام : « سنّة في السفر والحضر » « 2 » ، وغيرها من الروايات ، فتعيّن الجمع المذكور . * قوله : ( والمباهلة ) . أقول : قيل : هو الخامس والعشرون من شهر الحجّ « 3 » . والأظهر أنّه الرابع والعشرون ، وعليه عمل الأصحاب « 4 » . * قوله : ( وغسل الإحرام ) . أقول : فيه قول بالوجوب للحسن « 5 » ، والأقوى الاستحباب . قال المفيد : ( غسل الإحرام للحجّ سنّة أيضا بلا اختلاف ، وكذا غسل إحرام العمرة ) « 6 » . وأصل الاشتباه قول الصادق عليه السّلام في رواية سماعة : « وغسل الإحرام واجب » « 7 » . وهي ضعيفة ، وشرّكت ما لا قائل بوجوبه ، كغسل يوم عرفة والاستسقاء والزيارة ، فحملنا على التأكيد .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 41 - 42 / 1 ، 2 ، باختلاف يسير ، تهذيب الأحكام 1 : 111 / 291 ، 292 ، و 3 : 9 / 28 ، الاستبصار 1 : 103 / 336 ، 337 ، وسائل الشيعة 3 : 312 - 313 ، أبواب الأغسال المسنونة ، ب 6 ، ح 3 ، 6 ، باختلاف يسير فيه . ( 2 ) المقنعة : 158 ، تهذيب الأحكام 1 : 112 / 296 ، و 3 : 9 / 27 ، الاستبصار 1 : 102 / 334 ، وسائل الشيعة 3 : 314 ، 316 ، أبواب الأغسال المسنونة ، ب 6 ، ح 10 ، 19 . ( 3 ) المعتبر 1 : 357 . ( 4 ) المبسوط 1 : 40 ، ذكرى الشيعة 1 : 198 . ( 5 ) عنه في مختلف الشيعة 1 : 152 / مسألة 102 . ( 6 ) المقنعة : 50 - 51 ، باختلاف يسير . ( 7 ) الفقيه 1 : 45 / 176 ، تهذيب الأحكام 1 : 104 / 270 ، وسائل الشيعة 3 : 304 ، أبواب الأغسال المسنونة ، ب 1 ، ح 3 ، وفيها : « المحرم » ، بدل : « الإحرام » .