السيد اليزدي

48

رسالة في منجزات المريض ( ط . ج )

لكن عن الشيخ « 1 » والصدوق « 2 » الحكم بنفوذ الوصيّة بتمام المال في الصورة الثانية ؛ لرواية السكونيّ عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنّه سئل عن الرجل أنّه يموت ولا وارث له ولا عصبة ، فقال : « يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل » « 3 » . فإنّ ظاهرها أنّه لو أوصى يكون نافذاً في تمامه . وخبر محمّد بن أحمد بن عيسى قال : كتب إليه محمّد بن إسحاق المتطبّب : وبعد ، أطال اللَّه بقاك ! يا سيّدنا إنّا في شبهة من هذه الوصيّة التي أوصى بها محمّد بن يحيى بن رئاب ، وذلك أنّ موالي سيّدنا وعبيده الصالحين ذكروا أنّه ليس للميّت أن يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله وقد أوصى محمّد بن يحيى بأكثر من النصف ممّا خلّف من تركته ، فإن رأى سيّدنا ومولانا - أطال اللَّه بقاءه - أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسّر ذلك لنا نعمل عليه إن شاء اللَّه تعالى . فأجاب : « إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيّته ، وذلك أنّ ولده ولد من بعده » « 4 » .

--> ( 1 ) - التهذيب 9 : 220 ، باب الرجوع في الوصيّة ، ذيل الحديث 6 ، الاستبصار 4 : 121 ، باب في أنّه لا تجوز الوصيّة بأكثر من الثلث ، ذيل الحديث 9 ( 2 ) - المقنع : 486 ( 3 ) - التهذيب 9 : 220 / 97 ، باب الرجوع في الوصيّة ، الحديث 7 - الاستبصار 4 : 121 / 460 ، باب في أنّه لا تجوز الوصيّة بأكثر من الثلث ، الحديث 10 - وسائل الشيعة 19 : 282 / 24599 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 12 ، الحديث 1 ( 4 ) - التهذيب 9 : 231 / 131 ، باب الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكثر ، الحديث 20 - الاستبصار 4 : 125 / 472 ، باب في أنّه لا تجوز الوصيّة بأكثر من الثلث ، الحديث 22 - وسائل الشيعة 19 : 283 / 24600 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 12 ، الحديث 2 . لا يخفى أنّ الموجود في المصادر « أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن يحيى بن درياب » ، لعلّ المؤلّف قدس سره تبع في ذكر هذه الرواية صاحب الجواهر 26 : 61 ، ولكنّ الصحيح هو ما ذكر