السيد اليزدي
46
رسالة في منجزات المريض ( ط . ج )
وكيف كان ، فخلافه غير ثابت ، وعلى فرضه غير قادح في دعوى الإجماع الذي مداره على الكشف عن رأي الإمام عليه السلام ، وهو حاصل مع مخالفته في مثل هذه المسألة . [ النصوص الدالّة على خروج الوصيّة التبرّعيّة من الأصل ] ويدلّ على المطلب - مضافاً إلى ما ذكر - النصوص « 1 » المستفيضة أوالمتواترة التي يمنعنا عن ذكرها وضوح المسألة إلى الغاية . نعم ، بإزائها نصوص أخر ربّما يكون ظاهرها الخروج من الأصل ، كخبر عمّار : « الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح ، إن أوصى به كلّه فهو جائز » . « 2 » وخبر ابن عبدوس : أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمّد عليه السلام . فكتبت إليه عليه السلام : رجل أوصى إليّ بجميع ما خلّف لك وخلّف ابنتي أخت له ، فرأيك في ذلك ؟ فكتب اليّ : « بع ما خلّف وابعث به إليّ » . فبعت وبعثت به إليه ، فكتب إليّ : « قد وصل » . « 3 » والرضويّ : « فإن أوصى بماله كلّه فهو أعلم بما فعله ويلزم الوصيّ إنفاذ وصيّته على ما أوصى به » « 4 » .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 275 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 11 ( 2 ) - الكافي 7 : 7 ، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّاً ، الحديث 2 - الفقيه 4 : 150 / 520 ، باب في أنّ الإنسان أحقّ بماله ما دام فيه شيء من الروح ، الحديث 4 - التهذيب 9 : 220 / 96 ، باب الرجوع في الوصيّة ، الحديث 6 - الاستبصار 4 : 121 / 459 ، باب أنّه لا تجوز الوصيّة بأكثر من الثلث ، الحديث 9 - وسائل الشيعة 19 : 281 / 24598 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 11 ، الحديث 19 ( 3 ) - التهذيب 9 : 229 / 127 ، باب الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكثر ، الحديث 16 - وسائل الشيعة 19 : 280 / 24595 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 11 ، الحديث 16 ( 4 ) - فقه الرضا : 298