السيد اليزدي

37

رسالة في منجزات المريض ( ط . ج )

المقام الأوّل في التصرّفات المعلّقة على الموت والمراد بها التصرّف في المال عيناً كان أو منفعةً ، أو الحقّ المتعلّق بالمال ، كحقّ التحجير والشفعة ونحوهما ممّا يورّث معلّقاً على الموت ؛ سواء كان التصرّف بنحو التمليك أوالفكّ أوالإبراء . والواقع منه في الشرع أمور أربعة ؛ لعدم الدليل على صحّة ما عداها ، بل الدليل على العدم ، لمكان الإجماع على بطلان التصرّف المعلّق وكون التعليق مبطلًا . نعم ، هنا أمور أخر لاينافيها التعليق ، إلّاأنّها خارجة عن المقام من التصرّف الماليّ المعلّق على الموت ، كاللعان والظهار والإيلاء والكتابة . وكيف كان ، فأحد الأربعة الوصيّة : تمليكيّة وعهديّة ، بل الإيصاء أيضاً في الجملة . ثانيها : التدبير ؛ بناءً على عدم كونه وصيّةً ، وإلّا فليس قسماً على حدّة ، وهو وإن كان محلًاّ للخلاف ، حيث إنّ فيه أقوالًا ثلاثة : أحدها : أنّه عتق معلّق ، ثانيها : أنّه إيقاع مستقلّ ، ثالثها : أنّه وصيّة ، إلّاأنّ المعروف عدم كونه وصيّةً ، بل يمكن