السيد اليزدي

68

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى )

في الركعات بعد إحراز الاثنتين . سؤال 124 [ جريان قاعدهء تجاوز در صورت تجاوز نسيانى ، شك بعد از تجاوز محل و اتيان عمل نسيانا ] إذا شك في فعل و هو في محله ، ثم نسيه و تجاوز عنه ، أو شك بعد التجاوز ، ثم أتى به نسيانا ، فما حكمه ؟ جواب : أما الصورة الأولى : فإن لم يدخل في ركن بعده يأتي به و بما بعده . و إن دخل في ركن بعده فإن لم يكن المنسي ركنا صحت صلاته و عليه سجدتا السهو ، للنقصان . و إن كان ركنا فالظاهر بطلان الصلاة . إما لأنه ترك الركن ظاهرا ، و إما لعدم إحراز الركن . و مقتضى القاعدة ، البطلان بعد عدم دليل على الصحة . و اما الصورة الثانية : فإن لم يكن المنسي ركنا فلا إشكال في صحة الصلاة . و الظاهر وجوب سجدتي السهو للزيادة . و إن كان ركنا ، فهل يبطل الصلاة ، أو لا ؟ وجهان : من أنه زاد ركنا ظاهرا . و من عدم العلم بالزيادة الواقعية ، و لا دليل على البطلان بالزيادة الظاهرية . مع إمكان منع صدق الزيادة أصلا ، لأن مقتضى قاعدة التجاوز ليس البناء على الإتيان و الحكم به ، بل المضي و عدم الاعتناء . نعم ، ظاهر قوله : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك « 1 » البناء على الإتيان و ترتيب آثاره . و دعوى أن قوله : لا تعاد « 2 » يدل على البطلان من قبل الخمسة زيادة و نقصانا ممنوعة . بل الظاهر منه ، الاختصاص بالنقص . و على فرض التعميم ، لا نسلم شموله للركوع الظاهري ، أو السجود الظاهري . فتامل ! و الأحوط ، الإعادة بعد الإتمام . سؤال 125 [ علم پيدا كردن به انجام عمل مشكوك پس از اجراى قاعدهء تجاوز ] هر گاه شك كند در فعلى و محل آن باقى باشد پس إتيان كند ، يا بعد از محل و إتيان نكند ، بعد معلوم شود كه در صورت اولى إتيان كرده بوده ، و در ثانيه معلوم شود كه إتيان نكرده بوده ، نماز او صحيح است ، يا نه ؟ جواب : اگر غير ركن باشد صحيح است . و اگر ركن باشد ، باطل است . سؤال 126 [ علم اجمالى در حال قيام به ترك يك سجده از اين ركعت يا ركعت قبلى ] إذا كان قائما و علم أنه إما ترك السجدة من هذه الركعة التي قام عنها ، أو سجدة واحدة من الركعة السابقة ، فما حكم صلاته .

--> ( 1 ) ؟ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 332 ، روايت 7 . ( 2 ) اشاره به حديث : لا تعاد الصلاة إلا من خمسة . . وسائل الشيعة ، ج 1 ص 260 روايت 8 باب 3 ابواب الوضوء .