السيد اليزدي

62

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى )

الاحتياط . الثانية : أن يكون بعد الركوع و قبل تمامية السجدة الثانية ، و في هذه الصورة يجرى قاعدة الفراغ بالنسبة إلى المغرب ، و يكون عشاؤه باطلا ، لأن شكه يرجع إلى الأربع و الخمس بعد الدخول في الركوع ، و صلاته باطلة ، فلا معارض لقاعدة الفراغ بالنسبة إلى المغرب . الثالثة : أن يكون بعد تمامية السجدة الثانية ، و حينئذ لا بد من إعادة الصلاتين ، لأن قاعدة الفراغ بالنسبة إلى المغرب معارضة بوجوب البناء على الأربع في العشاء ، إذ لا يمكن العمل بهما معا للعلم الإجمالى بزيادة ركعة في إحدى الصلاتين . و نظير هذه المسألة ما إذا صلى الظهرين و علم أن ما بيده تاسعة و لا يدري أنه صلى الظهر خمسا ، أو ما بيده خامسة العصر . و لو فرض أنه صلى عشر ركعات و لا يدرى أنه زاد في الظهر ، أو في العصر ، أو لم يزد في واحد منها ، بل صلى بينهما ، أو بعدهما نافلة ، فالحكم فيه صحة الصلاتين إذا كان بعد السلام ، لجريان قاعدة الفراغ . و إذا كان في الأثناء فيشكل صحة العصر ، لعدم إحراز الخروج عنها . فتأمل ! سؤال 109 [ علم اجمالى به ترك سجده يا تشهّد ] إذا علم في حال القيام أنه ترك أحد الأمرين من السجدة الثانية ، أو التشهد ، ما حكمه ؟ جواب : يحتمل أن يقال : يأتي بالتشهد و يتم الصلاة لأن وجوب الإتيان به معلوم ، إذ لو كان هو المتروك ، فواضح ، و لو كان المتروك السجدة الثانية فيجب الإتيان بالتشهد أيضا تحصيلا للترتيب . فبالنسبة إلى السجدة ، جريان قاعدة التجاوز لا مانع منه . و يحتمل أن يقال : بوجوب الإتيان بهما ، إما لأنه مقتضى العلم الاجمالي و لا يلزم زيادة الركن ، و زيادة غير الركن لا تكون مضرة ، و إما لأنه إذا عاد لتدارك التشهد يعود محل السجدة فيكون الشك فيها قبل تجاوز المحل . و الأوجه ، الاحتمال الأول . سؤال 110 [ شك بعد از سلام در نمازهاى دو ركعتى ، شك بعد از سلام در دو ركعت اول نمازهاى چهار ركعتى ] إذا شك في صلاة الفجر بعد السلام في أنه صلى ركعة ، أو ركعتين ، هل تبطل صلاته ، أو لا ؟ جواب : الصلاة صحيحة ، و كذا في السفر بالنسبة إلى الظهرين ، و العشاء . و أما في المغرب و الرباعيات إذا شك بعد السلام في أنه صلى ركعة ، أو ركعتين بطلت صلاته ، لأن السلام وقع في