السيد اليزدي

47

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى )

و مرسلة الصدوق : رأى صلى اللَّه عليه و آله نخامة في المسجد ، فمشى إليها بعرجون من عراجين ابن طاب ، فحكها ، ثم رجع القهقرى ، فبنى على صلاته و قال الصادق ( عليه السلام ) : و هذا يفتح من الصلاة أبوابا كثيرة « 1 » و في المنظومة لبحر العلوم : " و مشى خير الخلق بابن طاب * يفتح منه أكثر الأبواب " و الأخبار الواردة في من دخل المسجد و رأى الإمام راكعا و خاف فوات الركعة ، الداله على التكبير في مكانه و اللحوق بالصف بعد القيام من الركعة « 2 » . و الواردة في جواز الشرب في الوتر ، إذا كان مريدا للصوم و هو عطشان ، حيث قال ( عليه السلام ) : فاخط إليها الخطوة و الخطوتين و الثلاث و اشرب و ارجع إلى مكانك « 3 » و خبر علي بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن القيام خلف الإمام في الصف ، ما حده ؟ قال : إقامة ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم ، أو تأخر ، فلا بأس « 4 » و خبر محمد بن مسلم ، قال ، قلت له : الرجل يتأخر و هو في الصلاة ؟ قال : لا . قلت : فيتقدم ؟ قال : نعم ، ما شاء إلى القبلة « 5 » . و خبر السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) أنه قال : في الرجل يصلي في موضع ، ثم يريد أن يتقدم ؟ قال : يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ، ثم يقرأ « 6 » إلى غير ذلك . و لازم نيست كه مشى به نحو جر رجلين باشد ، چنانچه [ چنان كه ] مقتضاى قاعده و اطلاق اخبار مذكور است . بلى ، بهتر است در جائى كه حاجت به تقدم ، يا تأخر داشته باشد . لمرسلة الفقيه في مسألة خوف فوت الركعة روى : أنه يمشي في الصلاة يجر رجليه و لا يتخطى « 7 » .

--> ( 1 ) من لا يحضر ، ج 1 ، ص 277 ، روايت 851 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 443 ، باب 43 ، ابواب صلاة الجماعة . ( 3 ) من لا يحضر ، ج 1 ، ص 494 ، روايت 1421 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 3 ص 275 ، روايت 119 . ( 5 ) الكافي ج 3 ، ص 385 و في ص 272 ، بدل قوله " ما شاء " " ماشيا " . ( 6 ) الكافي ، ج 3 ، ص 316 . ( 7 ) من لا يحضر ، ج 1 ، ص 389 .