السيد اليزدي
37
سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى )
ثم لا يخفى أن القول . بكون التيمم رافعا ، ليس بعيدا من الصواب . بل هو ظاهر الأخبار مثل قوله عليه السلام : التراب طهور المؤمن عشر سنين « 1 » و نحوه . و دعوى أنه مستلزم لكون وجدان الماء حدثا ، مع أنه خلاف الإجماع ، مدفوعة بإمكان كونه رافعا ما داميا . و هذا مما لا مانع منه . و قد يتخيل أن القول بالرفع كذلك ، راجع إلى القول بأنه مبيح ، فإنه لا يتصور إلا مع كونه الجنابة باقية و المرفوع مانعيتها ، و هذا عين القول بالمبيحية . و فيه ، أنه على القول بالرفع نقول : إن الكثافة المعنوية زائلة ، غاية الأمر بقاء مقتضيها ، بخلاف القول بالاستباحة فإن الكثافة موجودة ، لكنها غير مانعة من الصلاة . فهنا أمور : أحدها : خروج المني . ثانيها : حالة نفسانية . ثالثها : المنع عن الصلاة شرعا . فإذا خرج المني حدث في النفس حالة كثافة . بالغسل ترتفع تلك الحالة بالمرة بحيث لا يبقى مقتضى بقائها . و بالتيمم يمكن أن يقال : ترتفع الكثافة ، لكن مقتضيها باق فلو كانت له غاية معينه ترجع تلك الحالة . و على القول بالاستباحة ، الكثافة باقية غير زائلة أصلا لكن الشارع جوز الصلاة معها ، نظير المطلب : أن الحجرة قد تكون مظلمة لكن بالسراج تزول الظلمة ، فإذا تم الدهن ترجع إلى الظلمة . و قد تكون باقية على الظلمة لكن للضرورة يكتفى بها . سؤال 57 [ . وضوى جبيره ] بفرماييد چه قروح و جروح است كه تكليف در او تيمم است ، و چه قروح و جروح تكليف در او جبيره است ؟ و چه جبيره مىباشد كه در آن تيمم احتياط است ، و چه جبيره كه حاجت به تيمم ندارد ؟ و هر گاه فتاوى كه از جانب حجة الاسلام مىباشد مختلف باشد به حسب كتبى كه در دست مىباشد ( به خصوص مجمع المسائل كه سابقا حاشيه فرموده بوديد با اين مجمع المسائل كه تازه چاپ شده و از نجف فرستادهايد زياده و نقصانى با هم دارند ) تكليف ، رجوع به كداميك از آنها است ؟ جواب : عضوى از اعضاء وضو كه مئوف است و استعمال آب مضر به آن است يا غير جرح و قرح و كسر است ، يا يكى از اينها ، در اول ، متعين است تيمم . و همچنين اگر يكى از
--> ( 1 ) اين روايت را در كتب روائى شيعه نيافتيم . بلى ، در سنن الكبرى تأليف بيهقى ، ج 1 ، ص 212 ، باب التيمم بالصعيد الطيب از رسول اكرم ( صلى اللَّه عليه و آله و سلم ) آمده است : الصعيد الطيب وضوء المسلم و إن لم يجد الماء عشر سنين .