السيد اليزدي
27
سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى )
جريان احكام حيض بر او « 1 » و همچنين از محقق ثانى در شرح قواعد « 2 » ، و خود ، اختيار فرموده است : عدم جريان را . بلى ، احكامى كه متعلق است بر دم حيض بر آن دم جارى مىشود ، لكن آن زن احكام حيض ندارد ، و مراعات احتياط ، أحوط است ، اگر چه جريان ، خالى از قوت نيست با اجتماع شرايط ، از نبودن كمتر از سه [ روز ] و بيشتر از ده [ روز ] و فصل اقل طهر ، و هكذا . سؤال 48 [ روزه گرفتن زنى كه هماره خون مىبيند ] حجة الاسلاما ! ما المراد من الحاشية في نجاة العباد في أحكام الحيض من تكرار صوم أربعة أيام ، لإحراز قضاء صوم يوم واحد لمستمرة الدم ؟ ( مع أنها ليست عليها إلا قضاء يوم ) جواب : اعلم : أنه يجوز للمرأة الدامية - أي التي ترى الدم تمام الشهر - أن يقضي ما فاتها من الصوم في أيام الدم أو غيرها من الأيام ، لكن لا بد من التكرار بحيث تعلم وقوع الصوم في الطهر ، فإن علمت أن حيضها في الشهر ليس إلا مرة يكفيها في إحراز صوم يوم ، صوم يومين : هما أول الشهر و الثاني عشر ، أو الثاني ، و الثالث عشر ، أو الثالث ، و الرابع عشر ، و هكذا ، بأن يكون الفصل بين اليومين للصوم ، عشرة أيام ، و ذلك لأنه إذا كان اليوم الأول حيضا ، فالثاني طهر لا محالة ، أو بالعكس ، سواء كان الحيض ، أول اليوم ، أو في أثنائه يعني سواء احتمل الكسر ، أم لا . و هذا واضح . و أما إن احتملت ، أو تيقنت أن حيضها أزيد من مرة ، فمع عدم احتمال الكسر ، يكفيها الأول ، و الحادى عشر ، أو الثاني و الثاني عشر و هكذا . و أما إن احتملت الكسر ، فلا بد أن تصوم لكل يوم ، أربعة أيام . و هي الأول و الثاني و الحادى عشر و الثانية عشر . و هكذا ، لأنها حينئذ تعلم صوم صحيح في حال الطهر . و في أقل من المقدار المذكور على الوجه المزبور لا يحصل لها العلم . أما أن في ذلك يحصل العلم ، فلأن اليوم الأول إما أول الحيض ، أو آخره ، أو وسطه و كذا اليوم الثاني فإن كان اليوم الأول ، أول الحيض فعلى عدم الكسر ، الحادى عشر صحيح و على الكسر ، الثاني عشر . و إن كان آخر حيضها ، فاليوم الثاني صحيح قطعا . و إن كان وسط حيضها .
--> ( 1 ) ، البيان ص 16 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 1 ص 284