الشيخ محمد رضا نكونام
379
حقيقة الشريعة في فقه العروة
فالتلقين يستحبّ في ثلاثة مواضع : حال الاحتضار وبعد الوضع في القبر ، وبعد الدفن ورجوع الحاضرين ، وبعضهم ذكر استحبابه بعد التكفين أيضاً ، ويستحبّ الاستقبال حال التلقين ، وينبغي في التلقين بعد الدفن وضع الفم عند الرأس ، وقبض القبر بالكفّين . الخامس والعشرون - أن يكتب اسم الميّت على القبر ، أو على لوح أو حجر ، وينصب عند رأسه . السادس والعشرون - أن يجعل في فمه فصّ عقيق مكتوب عليه : « لا إله إلّااللّه ربّي ، محمّد نبيي ، وعلي والحسن والحسين - إلى آخر الائمّة عليهم السلام - أئمّتي » . السابع والعشرون - أن يوضع على قبره شيء من الحمى على ما ذكره بعضهم ، والأولى كونها حمراً . الثامن والعشرون - تعزية المصاب وتسليته قبل الدفن وبعده ، والثاني أفضل ، والمرجع فيها العرف ، ويكفي في ثوابها رؤية المصاب إيّاه ، ولا حدّ لزمانها ، ولو أدّت تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى ، ويجوز الجلوس للتعزية ، ولا حدّ له أيضاً ، وحده بعضهم بيومين أو ثلاث وبعضهم علي أنّ الأزيد من يوم مكره ، ولكن إن كان الجلوس بقصد قراءة القرآن والدعاء كان حسناً . التاسع والعشرون - إرسال الطعام إلى أهل الميّت ثلاثة أيّام ، ويكره الأكل عندهم ، وفي خبر إنّه عمل أهل الجاهلية . الثلاثون - شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميّت بخير بأن يقولوا : « اللّهم إنّا لا نعلم منه إلّاخيراً ، وأنت أعلم به منّا » . الواحد والثلاثون - البكاء على المؤمن .