الشيخ محمد رضا نكونام

37

حقيقة الشريعة في فقه العروة

فيضمن فيه أيضاً . م « 2964 » إذا آجر عبده لعمل فأفسد فالضمان عليه ، هذا في غير الجناية على نفس أو طرف ، وإلّا فيتعلّق برقبته ، وللمولى فداؤه بأقلّ الأمرين من الأرش والقيمة . م « 2965 » إذا آجر دابّةً لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان على صاحبها إلّاإذا كان هو السبب بنقص أو ضرب . م « 2966 » إذا استأجر سفينةً أو دابّةً لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها ، نعم لو اشترط عليه الضمان صحّ لعموم دليل الشرط وللنصّ . م « 2967 » إذا حمل الدابّة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الاطلاق ضمن تلفها أو عوارها ، وتثبت أجرة المثل لا المسمّى مع عدم التلف ؛ لأنّ العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل ، نعم لو لم يكن ذلك على وجه التقييد ثبت عليه المسمّاة وأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة . م « 2968 » إذا اكترى دابّةً فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن ، وتثبت الأجرة المسمّاة بالنسبة إلى المقدار المشترط وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد . م « 2969 » يجوز لمن استأجر دابّةً للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف إلّامع منع المالك من ذلك أو كونه معها وكان المتعارف سوقه هو ، ولو تعدّى عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها ، أمّا في صورة الجواز فلا يضمنه مع عدم التعدّي ؛ لأنّه مأذون فيه . م « 2970 » إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلّامع التقصير في الحفظ ، ولو لغلبة النوم عليه ، أو مع اشتراط الضمان ، ولا يستحقّ الأجرة مع السرقة ؛ لعدم حصول العمل المستأجر عليه إلّا أن يكون متعلّق الإجارة الجلوس عنده وكان الغرض هو الحفظ لا أن