الشيخ محمد رضا نكونام
360
حقيقة الشريعة في فقه العروة
م « 4121 » يستحبّ إتيان الصلاة جماعةً ، والأولى اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه من البلوغ والعقل والايمان والعدالة وكونه الرجل للرجال ، وأن لا يكون ولد زنا ، بل االأحسن اجتماع شرائط الجماعة أيضاً من عدم الحائل ، وعدم علوّ مكان الإمام وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين ، وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض . م « 4122 » لا يتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئاً عن المأمومين . م « 4123 » يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكلّ واحد من المأمومين الوجوب ؛ لعدم سقوطه ما لم يتمّ واحد منهم . م « 4124 » يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء ، والأولى أن تقوم في صفهنّ ولا تتقدّم عليهنّ . م « 4125 » تجوز صلاة العراة على الميّت فرادى وجماعة ، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصفّ ، كما في جماعة النساء ، فلا يتقدّم ولا يتبرز ، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم ، وإذا لم يمكن يصلّون جلوساً . م « 4126 » في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدّم الإمام ، ويكون المأمومون خلفه ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ، ولو كان المأموم واحداً . م « 4127 » إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبّ أن تقف خلفه ، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم ، وإذا كانت حائضاً بين النساء وقفت في صفّ وحدها . م « 4128 » يجوز في صلاة الميّت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء ، ويجوز قطعها أيضاً اختياراً ، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد ، لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضرّ ولا يكون بينه وبينها حائل ، ولا يخرج عن المحاذاة لها .