الشيخ محمد رضا نكونام

358

حقيقة الشريعة في فقه العروة

العاشر - قيل ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع . فصل في الصلاة على الميّت م « 4110 » تجب الصلاة على كلّ مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم حتّى المرتكب للكبائر ، بل ولو قتل نفسه عمداً ، ولا تجوز على الكافر ، بأقسامه حتّى المرتد فطرياً أو مليّاً مات بلا توبة ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلّاإذا بلغوا ستّ سنين ، نعم تستحبّ على من كان عمره أقلّ من ستّ سنين ، وإن كان مات حين تولّده ، بشرط أن يتولّد حياً ، وإن تولّد ميّتاً فلا تستحب أيضاً ، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميّتاً في بلاد المسلمين وكذا لقيط دار الاسلام ، بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه . م « 4111 » يشترط في صحّة الصلاة أن يكون المصلّي مؤمناً ، وأن يكون مأذوناً من الولي على التفصيل الذي مرّ سابقاً ، فلا تصحّ من غير إذنه ؛ جماعةً كانت أو فرادى . م « 4112 » تصحّ صلاة الصبي المميّز ، لكن لا يجزي عن المكلّفين البالغين . م « 4113 » يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين ، فلا تجزي قبلهما ولو في أثناء التكفين ، عمداً كان أو جهلًا أو سهواً ، نعم لو تعذّر الغسل والتيمّم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة ، فإن كان مستور العورة فيصلّي عليه وإلّا يوضع في القبر ويغطّي عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلّى عليه ، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة ثمّ بعد الصلاة يوضع على كيفيّة الدفن . م « 4114 » إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة ،