الشيخ محمد رضا نكونام

355

حقيقة الشريعة في فقه العروة

اللفافة إلى ما بلغت ، وفي بعض الأخبار أن يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن والأخرى بين ركبتيه ، بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ونصفها إلي الفخذ ، وفي بعض آخر يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن ، ويتحقّق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره . م « 4104 » لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره . م « 4105 » لو لم تكن إلّاواحدة جعلت في جانبه الأيمن . م « 4106 » الأولى أن يكتب عليهما اسم الميّت ، واسم أبيه وأنّه يشهد أن لا إله إلا اللّه وأنّ محمداً رسول اللّه صلى الله عليه وآله ، وأنّ الائمّة عليهم السلام من بعده أوصياؤه ويذكر أسماءهم واحداً بعد واحد . فصل في التشييع م « 4107 » يستحبّ لأولياء الميّت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته والصلاة عليه والاستغفار له ويستحبّ للمؤمنين المبادرة إلى ذلك ، وفي الخبر : « أنّه لو دعى إلى وليمة وإلى حضور جنازة قدّم حضورها ؛ لأنّه مذكّر للآخرة كما أنّ الوليمة مذكّرة للدنيا » ، وليس للتشييع حدّ معيّن ، والأولى أن يكون إلى الدفن ، ودونه إلى الصلاة عليه ، والأخبار في فضله كثيرة ، ففي بعضها : « أوّل تحفة للمؤمن في قبره غفرانه وغفران من شيّعه » ، وفي بعضها : « من شيّع مؤمناً لكلّ قدم يكتب له مأة ألف حسنة ، ويمحى عنه مأة ألف سيّئة ويرفع له مأة ألف درجة وإن صلّى عليه يشيعه حين موته مأة ألف ملك يستغفرون له إلى أن يبعث » ، وفي آخر : « من مشى مع جنازة حتّى صلّى عليها له قيراط من الأجر وإن صبر إلى دفنه له قيراطان ، والقيراط مقدار جبل أحد » ، وفي بعض