الشيخ محمد رضا نكونام
349
حقيقة الشريعة في فقه العروة
حبّ الحنطة له ريح طيّب إذا دقّ ، وتسمّى الآن قمحة ، ولعلّها كانت تسمّى بالذريرة سابقاً ، ولا يبعد استحباب التبرّك بتربة قبر الحسين عليه السلام ومسحه بالضريح المقدّس ، أو بضرائح سائر الائمّة عليهم السلام بعد غسله بماء الفرات ، أو بماء زمزم . السابع - أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميّت ، والأيسر منها على أيمنه . الثامن - أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة . التاسع - أن يكون المباشرة للتكفين على طهارة من الحدث وإن كان هو الغاسل له فيستحبّ أن يغسل يديه إلى المرفقين ، بل المنكبين ثلاث مرّات ، ويغسل رجليه إلى الركبتين ، والأولى أن يغسل كلّ ما تنجّس من بدنه ، وأن يغتسل غسل المسّ قبل التكفين . العاشر - أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب والمستحبّ حتّى العمامة اسمه واسم أبيه بأن يكتب : « فلان بن فلان يشهد أن لا إله اللّه وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً رسول اللّه صلى الله عليه وآله ، وأنّ علياً والحسن والحسين وعلياً ومحمّداً وجعفراً وموسى وعلياً ومحمّداً وعلياً والحسن والحجّة القائم أولياء اللّه وأوصياء رسول اللّه وأئمّتي ، وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ » . الحادي عشر - أن يكتب على كفنه تمام القران ودعاء جوشن الصغير والكبير ، ويستحبّ كتابة الأخير في جام بكافور أو مسك ثمّ غسله ورشّه على الكفن ، فعن أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام : « أنّ أبي أوصاني بحفظ هذا الدعاء ، وأن أكتبه على كفنه وأن أعلمه أهل بيتي » ، ويستحبّ أيضاً أن يكتب عليه البيان اللذان كتبهما أمير المؤمنين عليه السلام على كفن سلمان وهما :