الشيخ محمد رضا نكونام

347

حقيقة الشريعة في فقه العروة

م « 4077 » يجوز الاقتصار في الواجب على ما هو المتعارف قيمةً ، فلو أرادوا ما هو أغلى قيمةً يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصّتهم ، وكذا في سائر المؤون ، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلّابإمضائهم ، إلّاأن يكون ما هو الأقلّ قيمةً أو مصرفاً هتكاً لحرمة الميّت ، فحينئذ يخرج من أصل التركة ، وكذا بالنسبة إلى مستحبّات الكفن ، فلو فرضنا أنّ الاقتصار على أقلّ الواجب هتك لحرمة الميّت يؤخذ المستحبّات أيضاً من أصل التركة . م « 4078 » إذا كانت تركة الميّت متعلّقاً لحقّ الغير مثل حقّ الغرماء في الفلس وحق الرهانة وحقّ الجناية فيقدّم الكفن . م « 4079 » إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن فيجب على المسلمين والحاكم إعطاء كفنه ، وإذا كان هناك من سهم سبيل اللّه من الزكاة فيصرفه فيه ، والأولى أن تعطى لورثته حتّى يكفّنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميّتهم صعباً عليهم . م « 4080 » تكفين المحرم كغيره فلا باس بتغطية رأسه ووجهه ، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميّت المحرم . فصل في مستحبّات الكفن م « 4081 » وهي أمور : أحدها - العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمّى طولًا وعرضاً ، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ، ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن من الصدر . الثاني - المقنعة للامرأة بدل العمامة ، ويكفي فيها أيضاً المسمّى . الثالث - لفافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها .