الشيخ محمد رضا نكونام
345
حقيقة الشريعة في فقه العروة
المأكول وسائر أجزائه يقدّم سائر الأجزاء . م « 4063 » يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم . م « 4064 » إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميّت وجبت إزالتها ، ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن ، وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الامكان . م « 4065 » كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها من غير فرق بين كونها كبيرةً أو صغيرةً أو مجنونةً أو عاقلةً ، حرّةً أو أمةً ، مدخولةً أو غير مدخولة ، دائمةً أو منقطعةً ، مطيعةً أو ناشزةً ، بل وكذا المطلّقة الرجعيّة دون البائنة ، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون ، فيعطى الولي من مال المولى عليه . م « 4066 » يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور : أحدها - يساره بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين ، وإلّا فهو أو البعض الباقي في مالها . الثاني - عدم تقارن موتهما . الثالث - عدم محجوريّة الزوج قبل موتها بسبب الفلس . الرابع - أن لا يتعلّق به حقّ الغير من رهن أو غيره . الخامس - عدم تعيينها الكفن بالوصيّة . م « 4067 » كفن المحلّلة على سيّدها لا المحلّل له . م « 4068 » إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدّم عليها ، حتّى لو كان وضع عليها فينزع منها إلّاإذا كان بعد الدفن .