الشيخ محمد رضا نكونام

343

حقيقة الشريعة في فقه العروة

السابع - ترجيل شعره . الثامن - تخليل ظفره . التاسع - غسله بالماء الحارّ بالنار أو مطلقاً إلّامع الاضطرار . العاشر - التخطّي عليه حين التغسيل . الحادي عشر - إرسال غسالته إلى بيت الخلاء ، بل إلى البالوعة ، بل يستحبّ أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ . الثاني عشر - مسح بطنه إذا كانت حاملًا . م « 4054 » إذا سقط من بدن الميّت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ الساقط ليدفن معه ، كالخبر الذي ورد أنّ سناً من أسنان الباقر عليه السلام سقط فأخذه وقال : « الحمد للّه ، ثمّ أعطاءه للصادق عليه السلام وقال : أدفنه معي في قبري » . م « 4055 » إذا كان الميّت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته . م « 4056 » لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مرّ إلّاأن يكون موته بعد الطواف للحجّ أو العمرة . فصل في تكفين الميّت م « 4057 » يجب تكفينه بالوجوب الكفائي ؛ رجلًا كان أو امرأةً أو خنثى أو صغيراً ، بثلاث قطعات : الأولى - المئزر ، ويجب أن يكون من السرّة إلى الركبة ، والأفضل من الصدر إلى القدم . الثانية - القميص ، ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق ، والأفضل إلى