الشيخ محمد رضا نكونام
340
حقيقة الشريعة في فقه العروة
ترك بعض الأغسال ولو سهواً أو تبيّن بطلانها أو بطلان بعضها ، وكذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي ، وأمّا إذا لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها ، بل يصلّي على قبره . م « 4048 » يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميّت ، ولو كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة لا يبطل الغسل أيضاً ، وكذا لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صحّ الغسل كما يجوز أخذ الأجرة في قبال المقدّمات الغير الواجبة . م « 4049 » إذا كان السدر أو الكافور قليلًا جدّاً بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأولى خلط المقدار الميسور ، وعدم سقوطه بالمعسور . م « 4050 » إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا تجب معه إعادة الغسل ، بل وكذا لو خرج منه بول أو مني ، نعم تجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ، ولو كان بعد وضعه في القبر إذا أمكن بلا مشقّة ولا هتك . م « 4051 » اللوح أو السرير الذي يغسل الميّت عليه لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثالثة ، ويطهر بالتبع ، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه فإنّها أيضاً تطهر بالتبع . فصل في آداب غسل الميّت م « 4052 » وهي أمور : الأوّل - أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكّة أو غيرها ، والأولى وضعه على ساجة ، وهي السرير المتّخذ من شجر مخصوص في الهند ، وبعده مطلق السرير ، وبعده المكان العالي مثل الدكّة ، وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه .