الشيخ محمد رضا نكونام

335

حقيقة الشريعة في فقه العروة

انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه . الثانية - / من وجب قتله برجم أو قصاص ، فإنّ الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ أو العام يأمره أن يغتسل غسل الميّت مرّةً بماء السدر ، ومرّةً بماء الكافور ، ومرّةً بماء القراح ، ثمّ يكفن كتكفين الميّت ، إلّاأنّه يلبس وصلتين منه وهما الميزر والثوب قبل القتل واللفافة بعده ، ويحنط قبل القتل كحنوط الميّت ، ثمّ يقتل فيصلّي عليه ويدفن بلا تغسيل ، ولا يلزم غسل الدم من كفنه ، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ، ويلزم أن يكون موته بذلك السبب ، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله ، ونيّة الغسل من الآمر ولو نوى هو أيضاً صحّ ، كما أنّه لو اغتسل من غير أمر الإمام عليه السلام أو نائبه كفى . م « 4020 » سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة ، وأمّا الكفن فإن كان الشهيد عارياً وجب تكفينه ، وإن كان عليه ثيابه فلا يجوز تكفينه فوق ثياب الشهادة ، ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه ، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها ، كالخفّ والنعل والحزام إذا كان من الجلد وأسلحة الحرب ، واستثنى بعضهم الفرو ، ولا يخلو عن إشكال ؛ خصوصاً إذا أصابه دم ، واستثنى بعضهم مطلق الجلود ، وبعضهم استثنى الخاتم ، وعن أمير المؤمنين عليه السلام : « ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والحزام والسراويل » « 1 » ، والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر ، والمسألة محلّ إشكال ، والأولى عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات . م « 4021 » إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع ، وكذا إذا كانت للميّت لكن كانت مرهونةً عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه . م « 4022 » إذا وجد في المعركة ميّت لم يعلم أنّه قتل شهيداً أم لا ، فيجب تغسيله

--> ( 1 ) - الوسائل ، ج 2 ، ص 701